[ 473 ] (2301) 2 - وقال عليه السلام في مكاتب توفي وله مال: يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لاربابه الذين كاتبوه من ماله. باب 8 (2302) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر إشترى (1) مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقى. باب 9 (2303) 1 - سئل الباقر عليه السلام: عن قوله تعالى: * (ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان ________________________________________ 2 - الوسائل، أبواب موانع الارث، الباب 19 (باب أن المبعض يرت ويورث بقدر ما أعتق منه، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية). الجديد، 26: 48 / 2 (32464)، القديم، 17: 402 / 2. نقله عن الكافي: 7: 151 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 349 / 1254، وأشار إلى نحوه عن الفقيه، 4: 342 / 5742، الباب 173 (باب ميراث المكاتب). الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب موانع الارث، الباب 20 (باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق أو زوجة يجبر مولاه على بيعه عدل ويشتري ويعتق ويورث). الجديد، 26: 53 / 9 (32475)، وفي، 26: 50 / 3 (32469)، القديم، 17: 407 / 9، وفي 17: 404 / 3. نقله عن التهذيب: 9: 334 / 1203، والاستبصار، 4: 176 / 665، وعن الكافي، 7: 147 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 334 / 1202، والاستبصار، 4: 176 / 664. في الوسائل:... والميت حر... ما بقى من المال. (1) يعني وإلى الشرع يحكم بالاشتراء والعتق ثم الميراث، سمع منه (م). الباب 9 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب موجبات الارث، الباب 1 (باب أن الميراث يثبت بالنسب والسبب وأن ________________________________________