[ 474 ] والاقربون) *، قال: إنما عنى بذلك أولي الارحام ولم يعن أولياء النعمة فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي يجر إليها. (2304) 2 - وسئل الصادق عليه السلام: المال لمن هو، للاقرب أو العصبة ؟ فقال: المال للاقرب والعصبة (1) في فيه التراب. باب 10 (2305) 1 - عن علي عليه السلام: أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه. ________________________________________ الاقرب من النسب يمنع إلا بعد ما أستثنى وحكم الاخوة من الرضاع ونحوهم وجملة من أحكام المواريث والحضانة). الجديد، 26: 63 / 1 (32494)، القديم، 17: 414 / 1. والاية الشريفة النساء 4: 33. نقله عن الكافي: 7: 76 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 268 / 975. في الوسائل: عن زرارة، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:... أولي الارحام في المواريث... الثي تجره إليها. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 64 / 3 (32496)، القديم، 17: 415 / 3. نقله عن الكافي: 7: 75 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 267 / 972. في الوسائل: والعصبة. (1) أي أقرباء الاب إلا ما أستثني، سمع منه (م). الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب موجبات الارث، الباب 2 (باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه، وأن ذا الفريضة أحق من غيره برد الباقي مع عدم المساوي). الجديد، 26: 68 / 1 (32499)، القديم، 17: 418 / 1. نقله عن الكافي: 7: 77 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 269 / 976. ________________________________________