[ 475 ] باب 11 (2306) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة (1). باب 12 (2307) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل الميراث فلم ينقصهما من السدس لكل واحد لم منهما وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن. (2308) 2 - وقال الصادق عليه السلام: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث، الوالدان والزوج والمرأة. ________________________________________ الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب موجبات الارث، الباب 6 (باب بطلان العول وأنه يجوز لوارث المؤمن أن يأخذ به مع التقية إذا حكم له به العامة). الجديد، 26: 72 / 2 و 3 (32510 و 32511)، القديم: 17: 421 / 2 و 3. نقله عن الكافي: 7: 80 / 1، وأشار إلى مثله عن الكافي: 81 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 248 / 961. (1) بطريق المثال، سمع منه (م). الباب 12 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب موجبات الارث، الباب 7 (باب كيفية إلقاء العول ومن يدخل عليه النقص وجملة من أحكام الفرائض). الجديد، 26: 77 / 2 (32526)، القديم، 17: 425 / 2. نقله عن الكافي: 7: 82 / 2، وأشار إلى عن تفسير العياشي، 1: 226 / 56، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 250 / 966. في الوسائل:... أهل المواريث... من السدس، وأدخل الزوج... 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 77 / 3 (32527)، القديم، 17: 425 / 3. نقله عن الكافي: 7: 82 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 250 / 967. ________________________________________