[ 476 ] باب 13 (2309) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد وإن الزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإن كان معهما ولد فللزوج الربع وللزوجة الثمن. باب 14 (2310) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: المرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها (1). ________________________________________ الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب موجبات الارث، الباب 7 (باب كيفية إلقاء العول ومن يدخل عليه النقص وجملة من أحكام الفرائض). الجديد، 26: 180 / 7 (32531)، القديم، 17: 427 / 7. رواه بعينه في أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 1 (باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة). الجديد، 26: 91 / 1 (32554)، القديم، 17: 434 / 1. نقله عن الكافي: 7: 82 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 251 / 969. في الوسائل:... وللمرأة الثمن. الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 6 (باب أن الانثى من الاولاد والاخوة وغيرهم لا تزاد على ميراث الذكر إذا كان مكانها). الجديد، 26: 109 / 2 (22600)، القديم، 17: 448 / 2. نقله عن الكافي: 7: 104 / 7. (1) رد على أهل التعصيب فأنهم يقولون البنت ترث أكئر من الابن، سمع منه (م). ________________________________________