[ 477 ] باب 15 (2311) 1 - قال عليه السلام في رجل ترك أبنته وأمه: للابنة النصف ثلاثة أسهم وللام السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم وفي رجل ترك أبنته وأباه مثل ذلك وفي رجل ترك أبويه وأبنته فللابنة النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم (1). باب 16 (2312) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: ليس للاخوة من الاب والام ولا للاخوة من الاب ولا للاخوة من الام مع الاب شئ (1) ولا مع الام شئ. الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 17 (با ب ميراث الابوين مع الاولاد وأحدهما مع أحدهم). الجديد، 26: 128 / 1 (32650)، القديم، 17: 463 / 1. نقله عن الكافي: 7: 93 / 1، وأشار إلى نحوه عن الفقيه، 4: 263 / 5614، الباب 134، باب ميراث ولد الصلب والابوين، الحديث 1، وأشار إلى مثله عن التهذيهب، 9: 270 / 982. في الوسائل:... وأمة للابنة... (1) هذه طريقة خواجه نصير...، سمع منه (م). الباب 16 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 19 (باب أن الاخوة والاجداد لا يرثون مع الابوين شيئا ولا مع أحدهما). الجديد، 26: 134 / 1 (32661)، القديم، 17: 467 / 1. نقله عن التهذيب: 9: 292 / 1042، وألاستبصار، 4: 146 / 548. (1) رد على العامة فإنهم يقولون...، سمع منه (م). ________________________________________
