[ 478 ] باب 17 (2313) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل ترك أبنته وأخته لابيه وأمه ؟ فقال: المال كله للابنة، وليس للاخت من الاب والام شئ، فقيل له: فإنا أحتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة ؟ فقال: خذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. باب 18 (2314) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام: هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا ؟ فكتب: يجوز ذلك لكم إذا كان مذهبكم التقية منهم والمداراة. (2315) 2 - وسئل عليه السلام عن الاحكام، فقال: تجوز على أهل كل ذي دين (1) بما ________________________________________ الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ميراث الاخوة والاجداد، الباب 4 (باب أنه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية إذا حكم له به العامة). الجديد، 26: 157 / 1 (32708)، القديم، 17: 484 / 1. نقله عن الكافي: 7: 100 / 2. في الحجرية: أخته لابنه وأمه فقال المال كله لابنته، وهو سهو. الباب 18 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب ميراث الاخوة والاجداد، الباب 4 (باب أنه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية إذا حكم له به العامة). الجديد، 26: 158 / 3 (32710)، القديم، 17: 484 / 3. نقله عن التهذيب: 9: 322 / 1154، والاستبصار، 4: 147 / 553. في الوسائل: فكتب (عليهم السلام)، يجوز لكم ذلك... مذهبكم فيه التقية. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 158 / 4 (32711)، القديم، 17: 484 / 4. نقله عن التهذيب: 9: 322 / 1155، والاستبصار، 4: 148 / 554. في الوسائل: عن الاحكام، قال: تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون. ________________________________________
