[ 480 ] باب 20 (2319) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها، قال: لها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا وإن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها. باب 21 (2320) 1 - كان علي عليه السلام يعطي أولي الارحام دون الموالي (1). (2321) 2 - وقضى عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات، فقرأ هذه ________________________________________ الباب 20 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ميراث الازواج، الباب 12 (باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول). الجديد، 26: 221 / 1 (32866)، القديم، 17: 529 / 1. نقله عن الفقيه: 4: 312 / 5671، الباب 157، باب ميراث المتوفي عنها زوجها، الحدبث 1. في الوسائل:... أشهر وعشر. وفي تعليقته: في المصدر: وعشرا. الباب 21 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب ميراث ولاء العتق، الباب 1 (باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الارحام ويرث مع فقدهم، فإن مات إنتفل الولاء إلى ولده الذكور والاناث إن كان المعتق رجلا). الجديد، 26: 233 / 2 (32901)، القديم، 17: 538 / 2. نقله عن الفقيه: 4: 304 / 5654، الباب 150، باب ميراث ذوي الارحام مع الموالي، الحديث 3. (1) يعني العصبة كالعم والخال دون المعتق، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 233 / 3 (32902)، القديم، 17: 538 / 3. الاية الشريفة، الانفال، 8: 75، وا لاحزاب 33: 6. نقله عن الكافي، 7: 135 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 329 / 1183، والاستبصار، 4: 172 / 649. ________________________________________