[ 481 ] الاية: * (وأولوا الارحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله) * فدفع الميراث إلى الخالة و لم يعط المولى (1) شيئا. باب 22 (2322) 1 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل (1) بمملوكه، أنه حر، لا سبيل لاحد عليه سايبة يذهب فيتولى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه. باب 23 (2323) 1 - قال الرضا عليه السلام: علة إعطاء النساء نصف ما يعطي الرجال من الميراث، لان المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي فلذلك (1) وفر على الرجال. ________________________________________ (1) أي المعتق، سمع منه (م). الباب 22 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة، الباب 1 (باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الانساب والمعتق وأنه لا يضمن إلا من كان سائبة ويشترط في الضامن والمضمون الحرية). الجديد، 26: 245 / 6 (32928)، القديم، 17: 546 / 6. نقله عن التهذيب: 9: 395 / 1411. في الوسائل:... لا سبيل عليه... (1) أي قطع أنفه وسمعه، سمع منه (م). الباب 23 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 2، (باب أنه إذا اجتمع الاولاد ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الانثيين وكذا الاخوة والاعمام وألادهم عدا ما أستثنى). الجديد، 26: 95 / 4 (32562)، القديم، 17: 437 / 4. نقله عن الفقيه: 4: 355 / 5755، الباب 175، باب نوادر المواريث، الحديث 10، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 398 / 1420. (1) علة تامة أو أقناعى، سمع فيه (م). ________________________________________