[ 482 ] (2324) 2 - وسئل الصادق عليه السلام: لاي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ؟ قال: لما جعل الله لها من الصداق. باب 24 (2325) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا مات الرجل فسيفه (1) ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وكسوته لاكبر ولده، فإن كان الاكبر أنثى فللاكبر من الذكور. باب 25 (2326) 1 - سئل الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك إمرأة قرابة له، ليس له قرابة ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 95 / 5 (32563)، القديم، 17: 438 / 5. نقله عن الفقيه: 4: 350 / 5756، الباب 175، باب نوادر المواريث، الحديث 11، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 398 / 1421. الباب 24 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 3 (باب ما يحبى به الولد الذكر الاكبر من تركة أبيه دون غيره وأحكام الحبوة). الجديد، 26: 97 / 1 (32567)، القديم، 17: 439 / 1. نقله عن الكافي: 7: 86 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 275 / 997، والاستبصار، 4: 144 / 541، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 346 / 5746، الباب 175، باب نوادر المواريث، الحديث 1. في الوسائل:... وكتبه وراحلته... فإن كان الاكبر إبنة. (1) الحيوة على سبيل الوجوب وقال بعضهم بالاستحباب يحسب من الميراث أيضا و تقضى الصلاة والصوم إذا... لعذر، سمع منه (م). الباب 25 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 4 (باب أن البنت إذا أنفردت ورثت المال ________________________________________