[398] النص على الامامة قائمة، وإن (1) فزعوا في ذلك إلى الاجماع، فمن قولهم أنه لا يوثق به (2) ويلزمهم في الاجماع أن يجوز أن يقع على طريق التقية لانه لا يكون أوكد من قول الرسول وقول الامام عندهم، وبعد، فقد ذكر الخلاف في ذلك كما ذكر الخلاف في أنه إله، فلا يصح على شروطهم أن يتعلقوا بذلك (3). وأجاب عنه السيد الاجل رضي الله عنه في الشافي (4) بما هذا لفظه: أما قوله: إن جازت التقية للائمة - وحالهم في العصمة ما يدعون (5) - جازت على الرسول صلى الله عليه وآله، فالفرق بين الامرين واضح، لان الرسول صلى الله عليه وآله مبتدئ بالشرع، ومفتتح لتعريف الاحكام التي لا تعرف إلا من جهته وبيانه، فلو جازت عليه التقية لاخل ذلك بإزاحة علة المكلفين، ولفقدوا الطريق إلى معرفة مصالحهم الشرعية، وقد بينا (6) أنها لا تعرف إلا من جهته، والامام بخلاف هذا الحكم، لانه مفيد (7) للشرائع التي قد علمت من غير جهته، وليس يقف العلم بها والحق فيها على قوله دون غيره، فمن اتقى في بعض الاحكام بسبب يوجب ذلك لم يخل تقيته بمعرفة الحق وإمكان الوصول إليه، والامام والرسول - وان (8) استويا في العصمة - فليس يجب أن يستويا في جواز التقية للفرق الذي ذكرناه، لا أن الامام لم يجز (9) التقية عليه لاجل العصمة، وليس للعصمة تأثير في جواز التقية ولا نفي جوازها. ________________________________________ (1) في (ك) هنا: كان، وجعل: وان، نسخة بدل، وفي المغني: على الامام قائمة وإن. (2) لا توجد: به، في المغني. (3) إلى هنا كلام قاضي القضاة في المغني 20 / 333 - 335، بتفاوت قليل. (4) الشافي - الحجرية -: 228 - 229 [الطبعة الجديدة 4 / 105 - 110] باختلاف يسير. (5) في المصدر: ما تدعون. (6) في المصدر: التي قد بينها.. (7) كذا، وفي الشافي: منفذ.. وهو الظاهر. (8) لا توجد: وإن، في (س). (9) في المصدر: لان الامام لم تجز. ________________________________________