[399] فإن قيل: أليس من قولكم ان الامام حجة في الشرائع وقد يجوز عندكم أن ينتهي الامر إلى أن يكون الحق لا يعرف إلا من جهته ويقوله، بأن يعرض الناقلون عن النقل فلا يرد إلا من جهة من يقوم الحجة بقوله (1) وهذا يوجب مساواة الامام للرسول فيما فرقتم بينهما فيه ؟. قلنا: إذا كانت الحال في الامام ما صورتموه وتعينت الحجة في قوله، فإن التقية لا تجوز عليه كما لا تجوز على النبي صلى الله عليه وآله. فإن قيل: فلو قدرنا أن النبي صلى الله عليه وآله قد بين جميع الشرائع والاحكام التي يلزمه بيانها حتى لم يبق شبهة في ذلك ولا ريب، لكان يجوز عليه - والحال هذه - التقية في بعض الاحكام. قلنا: ليس يمنع (2) عند قوة أسباب الخوف الموجبة للتقية أن يتقي إذا لم يكن (3) التقية مخلة بالوصول إلى الحق ولا منفرة عنه. ثم يقال له (4): أليست التقية عندك جائزة على جميع المؤمنين عند حصول أسبابها وعلى الامام والامير ؟ !. فإن قال: هي جائزة على المؤمنين وليست جائزة على الامام والامير. قلنا: وأي فرق بين ذلك ؟ والامام والامير عندك ليسا بحجة في شئ كما أن النبي (ص) حجة فيمنع (5) من ذلك لمكان الحجة بقولهما، فإن اعترف بجوازها عليهما قيل له فألا جاز على النبي (ص) قياسا على الامير والامام. فإن قال: لان قول النبي (ص) حجة، وليس الامام والامير كذلك. ________________________________________ (1) في الشافي: من لا تقوم الحجة بقوله. (2) في المصدر: يمتنع. (3) في الشافي: لم تكن. (4) في الشافي: ثم يقال لصاحب الكتاب. (5) في المصدر: فتمنع. ________________________________________