[247] فقتل المرأة (1) لجهله لحكم الله عزوجل، وقد قال الله عزوجل: ________________________________________ = إليها فرجمت. (1) وقد أخرجها مالك في الموطا 2 / 176، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 442، وابن عبد البر في كتاب العلم: 150، وابن كثير في تفسيره 4 / 157، وابن الربيع في تيسر الوصول 2 / 9، والعيني في عمدة القاري 9 / 2، والسيوطي في الدر المنثور 6 / 40، وغيرهم وذلك باسانيد متعددة ومضامين متقاربة، وفي بعضها: فامر بها عثمان أن ترد فوجدت قد رجمت !. أقول: ولنستدرك المقام بموارد من جهل الخليفة، وهي غيض من فيض، سواء بكتاب الله أو سنة نبيه صلوات الله عليه وآله أو أمور لغوية وأخرى عرفية، أو ما ابتدعه أو اجتهده خلافا للنص، وقد سلف بعض منه وسيأتي آخر البحث الشئ الكثير. منها: ما ذكره ملك العلماء في بدائع الصنائع 1 / 111 من: أن عمر ترك القراءة في المغرب في إحدى الاوليتين قضاها في الركعة الاخيرة وجهر، وعثمان ترك القرءة في الاوليتين في صلاة العشاء فقضاها في الاخيرتين وجهر، و نظيره في صفحة: 172. وقد - تقدم في مطاعن عمر - وبذا خرج الخليفتان بهذه الفضيحة عن السنة الثابتة الصريحة من ناحيتين: الاولى: الاجتراء بركعة. وقد ذكر شيخنا الاميني في غديره 8 / 173 - 184 جملة من الروايات وكثير من المصادر لاثبات هذه السنة عن طريقهم، وإن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، وإن الامة مطبقة على أن تدارك الفائتة من قراءة ركعة في ركعة أخرى لم يرد في السنة النبوية، وإن رأي الرجلين غير مدعوم بحجة ولا يعمل به ولا يعول عليه، ولا يستن به أحد من رجال الفتوى قط، والحق أحق أن يتبع. ومنها: إنه أوجب كون دية الذمي مثل دية االمسلم، وكون عقل الكافر كعقال المؤمن، بل إنه قد هم بقتل مسلم قودا بذمي، كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8 / 33، والشافعي في كتاب الام 7 / 293، وانظر ما جاء في كتاب الديات لابي عاصم الضحاك: 76، مع إجمااع السلف والخلف بل قامت عليه ضرورة الدين أنه لا يقتل مؤمن بكافر. و أخرج البيهقي - أيشا - أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا ورفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم، مع أن دية المعاهد نصف دية المسلم. ومنها: ما جاء في صحيح مسلم 1 / 142، وقريب منه في صحيح البخاري 1 / 109 من أن عثمان ذهب إلى أن الرجل لو جامع امراته ولم يمني فلا غسل عليه، وادعى أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد فصل القول فيه إمام الحنابلة في مسنده 1 / 63، 64، والبيهقي في السنن الكبرى 1 / 164 - 165 وغيرهم. مع أن الاجماع قائم من المسلمين كافة على أنه إذا التقى الختان بالختان وجب الغسل أنزل أم لم ينزل، وأن المراد بالجنابة لغة هي الجماع وإن لم يكن ماء دافق، = ________________________________________
