[248] ________________________________________ = وبه أوجبوا إجراء حد الزنا وتمام المهر وغيرهما من الاحكام. وها هو كتاب الله ناطق بالحكم، وهناك روايات مستفيضة عن رسول الله (ص) صريحة في ذلك، كما في صحيح البخاري 1 / 108، وصحيح مسلم 1 / 142 - 143، وسنن الدارمي 1 / 194، وسنن البيهقي 1 / 163 - 165، ومسند احمد بن حنبل 2 / 234، 347، 393، 6 / 116، والمحلى لا بن حزم 2 / 2 و 3، ومصابيح السنة 1 / 30، وتفسير القرطبي 5 / 200، والموطا 1 / 51، وكتاب الام للشافعي 1 / 31، 33، وصحيح الترمذي 1 / 16 وغيرهم، وعليه فهو إما جاهل أو وضاع مفتر أو هما معا، كما هو ظاهر. ومنها: ما أخرجه البلاذري في الانساب 5 / 26، عن الزهري من: أن عثمان كان ياخذ من الخيل الزكاة، وأورده ابن حزم في المحلى 5 / 227، وأنكر عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وآله: عفوت لكم عن صدقه الخيل والرقيق، بل هناك نصوص صريحة من طريقهم على عدم الزكاة على الخيل والرقيق تجد بعضها في صحيح البخاري 3 / 30،، صحيح مسلم 1 / 361، سنن الترمذي 1 / 80 سنن أبي داود 1 / 253، سنن ابن ماجة 1 / 555 - 556، سنن انسائي 5 / 35 - 37، السنن الكبرى 4 / 85 - 90 و 117، مسند احمد 1 / 62، 212، 132، 145، 146، 148 و 2 / 243 وغيرها، والام للشافعي 2 / 22، وموطا مالك 1 / 206، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 189، والمحلى لابن حزم 5 / 229، وعمدة القاري للعيني 4 / 383، مستدرك الحاكم 1 / 390 - 398. ومنها: ما أخرجه إمام الحنابلة في مسنده 1 / 104، وابن كثير في تفسيره 1 / 478، والهندي في كنز العمال 3 / 227 وغيرهم باسنادهم من أن يحيس وصفية كانا من سبي الخمس، فزنت صفية برجل من الخمس وولدت غلاما فادعى الزاني وو يحيس فاهتصما إلى عثمان، فرفعهما عثمان إلى علي ابن أبي طالب، فقال علي: أقضي فيهما بقضاء رسول الله (ص): الولد للفراش وللعاهر الحجر، وجلد هما خمسين خمسين. وهذا جهل بالحكم ومخالفة لصريح الكتاب ومستفيض سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. ومنها: ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 / 417، عن أبي عبيدة، قال: أرسل عثمان إلى أبي يساله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة.. وهي صريحة بجهله بالحكم وأخذه بفتيا غيره، والذي علمه أولى منه. وجاء في كتاب اختلاف الحديث للشافعي - هامش الام - 7 / 22 أنه قد: أخبرت الفريعة بنت مالك عثمان بن عفان أن النبي (ص) أمرها أن تمكث بيتها وهي متوفى عنها حتى يبلغ الكتاب أجاه، فاتبعه وقضى به. وهي من الاحكام التي جهلها واتبع فيها قول امرأة، والقصة مشهورة قال عنها ابن القيم: حديث صحيح مشهور، انظر: الرسالة للشافعي: 116، كتاب الام له 5 / 208، = ________________________________________