[228] من عدي ! (1) بيان: يحتمل أن يكون الامتناع لوجه آخر، وإنما الزم عمر بذلك لقوله بالعصبة، أو لئلا يأخذ عمر منه بقية المال لقوله بالعصبة، ولا يضر كونه أخا الميت لامه، لانهم يورثون الاخوة وإن كانوا للام مع الام، قال ابن حزم من علماء العامة في كتاب المحلى بعد نفي العول جوابا عما الزم عليه من التناقض فيما إذا خلف الميت زوجا واما واختين لام قال: فللزوج النصف بالقرآن، وللام الثلث بالقرآن، فلم يبق إلا السدس، فليس للاخوة للام غيره، انتهى، ويحتمل أن يكون لها ولد آخر، وإنما احتاطت لئلا يتوهم وجود الاخوين، فيحجبانها عن الثلث إلى السدس، وهذا أيضا مبني على عدم اشتراط وجود الاب في الحجب ولا انفصالهما ولا كونهما لاب، وكل ذلك موافق للمشهور بينهم، وكل ذلك جار فيما سيأتي من خبر ابن عباس. 8 - قب: الاصبغ بن نباتة أن عمر حكم على خمسة نفر في زنا بالرجم فخطأه أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك، وقدم واحدا فضرب عنقه، وقدم الثاني فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد، وقدم الرابع فضربه نصف الحد خمسين جلدة، وقدم الخامس فعزره، فقال عمر: كيف ذلك ؟ فقال عليه السلام: أما الاول فكان ذميا زنى بمسلمة فخرج عن ذمته، وأما الثاني فرجل محصن زنى فرجمناه، وأما الثالث فغير محصن فضربناه الحد، وأما الرابع فعبد زنى فضربناه نصف الحد، وأما الخامس فمغلوب على عقله مجنون فعزرناه، فقال عمر: لا عشت في امة لست فيها يا أبا الحسن. (2) كا: علي بن إبراهيم مرفوعا مثله. (3) 9 - قب: المنهال، عن عبد الرحمن بن عائد الازدي قال: اتي عمر بن الخطاب بسارق فقطعه، ثم اتي به الثانية فقطعه، ثم اتي به الثالثة فأراد قطعه ! فقال علي ________________________________________ (1 و 2) مناقب آل ابى طالب 1: 493. (3) فروع الكافي (المجلد السابع من الطبعة الحديثة ": 265. (*) ________________________________________
