[229] عليه السلام لا تفعل قد قطعت يده ورجله، ولكن احبسه. إحياء علوم الدين عن الغزالي أن عمر قبل الحجر ثم قال: إني لاعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ! ولو لا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه واله يقبلك لما قبلتك، فقال علي عليه السلام بل هو يضر وينفع، فقال: وكيف ؟ قال: إن الله تعالى لما أخذ الميثاق على الذرية كتب الله عليهم كتابا، ثم ألقمه هذا الحجر، فهو يشهد للمؤمن بالوفاء ويشهد على الكافر بالجحود. قيل: فذلك قول الناس عند الاستلام: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك، هذا ما رواه أبو سعيد الخدري، وفي رواية شعبة عن قتادة عن أنس فقال له علي عليه السلام: لا تقل ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه واله ما فعل فعلا ولا سن سنة إلا عن أمر الله نزل على حكمة (1) وذكر باقي الحديث. فضائل العشرة أنه اتي عمر بابن أسود انتفى منه أبوه، فأراد عمر أن يعزره فقال علي عليه السلام للرجل: هل جامعت امه في حيضها ؟ قال: نعم، قال: فلذلك سوده الله، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر. وفي رواية الكلبي، قال أمير المؤمنين عليه السلام: فانطلقا فإنه ابنكما، وإنما غلب الدم النطفة، الخبر. القاضي النعمان في شرح الاخبار عن عمر بن حماد القتاد بإسناده عن أنس قال: كنت مع عمر بمنى إذ أقبل أعرابي ومعه ظهر، (2) فقال لي عمر: سله هل يبيع الظهر، فقمت إليه فسألته فقال: نعم، فقام إليه فاشترى منه أربعة عشر بعيرا، ثم قال: يا أنس ألحق هذا الظهر، فقال الاعرابي، جردها من أحلاسها وأقتابها، (3) فقال عمر: إنما اشتريتها بأحلاسها وأقتابها ! فاستحكما عليا عليه السلام فقال: كنت اشترطت (4) ________________________________________ (1) في المصدر: نزل على حكمه. (2) الظهر - بالفتح -: الركاب التى تحمل الاثقال. (3) الحلس - بكسر الاول وسكون الثاني وفتحهما -: كل ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج أو الرحل. القتب: الرحل. (4) في (ك): اشترت. ________________________________________
