[155] الجواب: فيه كراهة أن يصلي فيه، وفيه إطلاق، والعمل على الكراهية. وعن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي، ثم ذكره بعد ذلك أيجزئ عن الرجل أم لا ؟ الجواب: لا بأس بذلك، وقد أجزأ عن صاحبه. وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة، ولا يغتسلون من الجنابة، وينسجون لنا ثيابا، فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن يغسل ؟ الجواب: لا بأس بالصلاة فيها. وعن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة، ويضع جبهته على مسح أو نطع (1) فإذا رفع رأسه وجد السجادة، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها. الجواب: ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة (2) ________________________________________ = اللفظ الشيخ الحر العاملي في الوسائل ب 32 من أبواب لباس المصلى تحت الرقم 11. و " خماهن " ويقال " خماهان " حجر صلب في غاية الصلابة أغبر يضرب إلى الحمرة وقيل انه نوع من الحديد يسمى بالعربية الحجر الحديدي والصندل الحديدي، وقيل: انه حجر أبلق يصنع منه الفصوص (برهان قاطع) وفي الاصل المطبوع - وهكذا بعض نسخ التوقيع - الحماني وهو تصحيف. (1) المسح - بالكسر - البلاس يقعد عليه، والنطع كذلك -: البساط من الاديم. (2) الخمرة - بالضم - حصيرة صغيرة قدر ما يسجد عليها المصلى، كانت تعمل من سعف النخل، روى أبو داود في سننه ج 1 ص 152 باب الصلاة على الخمرة حديثا واحدا وهو أنه صلى الله عليه وآله كان يصلى على الخمرة، والظاهر من روايات الباب أن السجود على الارض فريضة وعلى الخمرة سنة، أي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وعمل بها وعليها كان عمل أئمتنا عليهم السلام، راجع الكافي ج 3: 330 - 332 باب ما يسجد عليه وما يكره. ________________________________________