[156] وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة (1) ويرفع الجناحين أم لا ؟ الجواب: لا شئ عليه في تركه وجميع الخشب. وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك. الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم (2). والرجل يحج عن آخر، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه، أم يجزيه هدي واحد ؟. الجواب: يذكره، وإن لم يفعل فلا بأس. وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟. الجواب: لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون (3). وهل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجله بطيط (4) لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ الجواب: جائز. ويصلي الرجل، ومعه في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك ؟ ________________________________________ (1) الكنيسة شبه هودج: يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به والجمع كنائس. (2) في الاصل المطبوع " يحج عن أجر " وفي المصدر ص 248 " يحج عن اجرة " وكلاهما تصحيف. (3) يعني الائمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، راجع الوسائل ب 8 من أبواب لباس المصلى. (4) البطيط: رأس الخف بلا ساق، قاله الفيروزآبادي، أقول: وينطبق الكلمة على النعال التي يلبسها العلماء في زماننا هذا. ________________________________________