[227] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم مثله وفيه كله يكره إلا الكلب (1). 17 - الفقيه: نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن تحريش البهائم إلا الكلاب (2). بيان: قوله عليه السلام: " إلا الكلاب " كأن المراد به تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها على بعض، والاخبار وإن وردت بلفظ الكراهة لكن قد عرفت أن الكراهة في عرف الاخبار أعم من الحرمة وهو لهو ولغو وإضرار بالحيوانات بغير مصلحة فلا يبعد القول بالتحريم والله يعلم. 18 - مجالس الصدوق والفقيه: في مناهى النبي صلى الله عليه واله وسلم: إنه نهى عن الوسم في وجوه البهائم (3). 19 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الدابة أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمه بالنار ؟ قال: لا بأس (4). 20 - المحاسن: عن محمد بن على عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن سمة الغنم في وجوهها فقال: سمها في آذانها (5). 21 - ومنه: عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سمة المواشي فقال: لا بأس بها إلا في الوجه (6). الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله (7). 22 - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ________________________________________ (1) فروع الكافي 6: 553 و 554 فيه: كله مكروه الا الكلب. (2) من لا يحضره الفقيه 4: 5. (3) مجالس الصدوق: 255 (م 66) من لا يحضره الفقيه 4: 5. (4) قرب الاسناد: 121. (5 و 6) المحاسن: 644. (7) فروع الكافي 6: 545 فيه: الافى الوجوه. * ________________________________________