[228] قال: لا بأس بها إلا ما كان في الوجه (1). 23 - ومنه: عن أبيه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وسم المواشي فقال: توسم في غير وجهها (2). 24 - ومنه: عن محمد بن علي عن ابن أسباط عن علي بن جعفر قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الدابة يصلح أن يضرب وجهها ويسمها بالنار ؟ فقال: لا بأس (3). 25 - العياشي: عن الحسن عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن أن توسم البهائم في وجهها وأن يضرب وجوهها فانها تسبح بحمد ربها (4). 26 - الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أسم الغنم في وجوهها ؟ قال: سمها في آذانها (5). 27 - قرب الاسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس بسمة المواشي إذا تنكبتم وجوهها (6). 28 - حياة الحيوان: روي البخاري أن النبي صلى الله عليه واله مر بحمار وسم في وجهه فقال: لعن الله من فعل بهذا (7). 29 - وفي رواية: لعن الله الذي وسمه (8). ________________________________________ (1) المحاسن: 644 فيه: لا بأس به. (2) المحاسن، 644 فيه: في غير وجوهها. (3) المحاسن: 628. (4) تفسير العياشي 2: 294. (5) فروع الكافي 6: 545. (6) قرب الاسناد: 39 فيه: لا بأس بسمة المواشى بالنار إذا انتم تنكبتم وجوهها. (7 و 8) حياة الحيوان 1: 182 فيه: " من فعل هذا " وفيه: وسم هذا. * ________________________________________