[264] القتل، فدخل في قوله صلى الله عليه واله وسلم: " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة " ولانه (1) مبادرة إلى الخير فيدخل تحت قوله تعالى: " فاستبقوا الخيرات (2) " وقال: وعلى كل المعنيين (3) فالحية والعقرب أولى بذلك لعظم مفسدتهما (4). 18 - قرب الاسناد: عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن قتل النملة قال: لا تقتلها إلا أن تؤذيك، وسألته عن قتل الهدهد أيصلح ؟ قال: لا تؤذيه ولا تقتله ولا تذبحه فنعم الطير هو (5). 19 - اليعون والعلل: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقى عن علي بن محمد القاساني عن أبي أيوب المديني عن سليمان بن جعفر الجعفري عن الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن قتل خمسة: الصرد والصوام والهدهد والنحلة والنملة والضفدع، وأمر بقتل خمسة: الغراب والحدأ والحية والعقرب والكلب العقور. قال الصدوق: هذا أمر إطلاق ورخصة لا أمر وجوب وفرض (6). بيان: يدل على اتحاد الصرد والصوام كما يظهر من كلام الدميري وأكثر اللغويين، لكن الفقهاء عدوهما اثنين، قال في القاموس: الصرد بضم الصاد وفتح الراء، طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير، وهو أول طائر صام لله تعالى، والجمع صردان. وقال في النهاية: فيه: " إنه نهى المحرم عن قتل الصرد " وهو طائر ضخم الرأس ________________________________________ (1) في المصدر: أو أنه. (2) المائدة: 48. (3) في المصدر: وعلى كلا المعنيين. (4) حياة الحيوان 2: 288. (5) قرب الاسناد: 121 فيه: عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر. (6) عيون الاخبار ج 1 ص 277 الخصال 1: 297 فيه: [الصرد الصوام] وفيه [الحدأة] ولم نجد الحديث في العلل والظاهر انه تصحيف الخصال. * ________________________________________
