[172] لانهم كانوا يعملون عليها فكره أن يفنوها (1). كتاب المسائل باسناده مثله (2). بيان: المعروف بين الاصحاب حتى كاد أن يكون إجماعا حل لحوم الخيل والبغال والحمير الاهلية، وذهب أبو الصلاح إلى تحريم البغال، والاشهر أقوى لعموم الآيات وخصوص الاخبار، واختلف في أشدها كراهة بعد اتفاقهم على كراهة الجميع فقيل: البغال، وقيل: الحمير، وكأن الاقرب الاخير. 5 - العلل: عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن المعلى بن محمد البصري عن بسطام بن مرة عن إسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن العبدي عن أبي سعيد الخدري (3) أنه سئل ما قولك في هذا السمك الذي يزعم إخواننا من أهل الكوفة أنه حرام ؟ فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الكوفة جمجمة العرب ورمح الله تبارك وتعالى وكنز الايمان فخذ عنهم، اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث (4) بمكة يوما وليلة بذي طوى ثم خرج وخرجت معه فمررنا برفقة جلوس يتغدون فقالوا: يا رسول الله الغداء، فقال لهم: افرجوا لنبيكم، فجلس بين رجلين وجلست وتناول رغيفا فصدع نصفه ثم نظر إلى ادمهم فقال: ما ادمكم ؟ فقالوا: الجريث يا رسول الله، فرمى بالكسرة من يده وقام. قال أبو سعيد: وتخلفت بعده لانظر ما رأى الناس فاختلف الناس فيما بينهم فقالت طائفة: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجريث، وقالت طائفة: لم يحرمه ولكن عافه ولو كان حرمه لنهانا عن أكله، قال: فحفظت مقالة القوم وتبعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ________________________________________ (1) قرب الاسناد: 117. (2) بحار الانوار 10: (3) رواه الكليني في فروع الكافي 6: 243 عن الحسين بن محمد. وفيه: على بن الحسن العبدى عن ابى هارون عن ابى سعيد الخدرى. (4) في المصدر: " انه مكث " وفى الكافي: اخبرك ان رسول الله (ص) مكث بمكة يوما وليلة يطوى. ________________________________________