[82] يقتلون. قال الصادق عليه السلام: وإنما صار يقتل في الثامنة، لأن الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر (1). 2 - ع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن محمد بن سليمان المصري، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي - الشك من محمد بن سليمان - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عبد زنى ؟ قال: يضرب نصف الحد: قال: قلت: فان عاد ؟ قال: لا يزاد على نصف الحد قال: قلت: فهل يجري عليه الرجم في شئ من فعله ؟ قال: نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات. قلت: فما الفرق بينه وبين الحر ؟ وإنما فعلهما واحد ؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى رحمه أن يجعل عليه ربق الرق وحد الحر، قال: ثم قال: و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب (2). 3 - ع: عن عنبسة بن مصعب (3) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كانت ________________________________________ (1) تفسير القمى: 124. (2) علل الشرائع ج 2 ص 232. (3) في المصدر المطبوع: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميرى، عن عنبسة بن مصعب، ورواه في الفقيه ج 4 ص 32 قال: روى ابن محبوب عن عبد الله بن بكير، عن عنبسة بن مصعب، وهو يروى عن ابن محبوب بواسطة محمد بن موسى ابن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميرى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، كما في حديث الكافي ج 7 ص 235، ولفظه: قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ان زنت جارية لى أحدها ؟ قال: نعم، وليكن ذلك في ستر، فانى أخاف عليك السلطان، ولفظ الكافي كلفظ العلل. وانما قال عليه السلام " وليكن ذلك في ستر لحال السلطان " لان الجمهور على خلاف - > ________________________________________