[83] لي جارية فزنت، أحدها ؟ قال: نعم، ولكن في ستر لحال السلطان (1). 4 - سن: عن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجلد المكاتب ________________________________________ < - ذلك، قال الشيخ - قدس سره - في الخلاف: للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير اذن الامام سواء كان عبدا أو أمة مزوجة كانت الامة أو غير مزوجة، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وأبو بردة وفاطمة عليها السلام وعائشة وحفصة، وفى التابعين الحسن البصري وعلقمة والاسود وفى الفقهاء الاوزاعي والثوري والشافعي وأحمد واسحاق. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك والاقامة إلى الائمة فقط، وقال مالك: ان كان عبدا أقام عليه السيد الحد، وان كانت أمة ليس لها زوج فمثل ذلك، وان كان لها زوج لم يقم عليها الحد، لانه لايد له عليها. ثم قال: دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم ايضا روى عن على عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، و روى سعيد بن أبى سعيد المقرى عن أبيه، عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فان زنت فليجلدها فان زنت فليبعها ولو بطفير. وروى عن ابن مسعود أن رجلا سأله عن عبد له زنا فقال: اجلده وروى عن ابن عمر أن أمة له زنت فجلدها ونفاها إلى فدك. وروى أن عبدا " لابن عمر سرق فأبق فسأل الوالى أن يقطعه فلم يفعل فقطعه هو، وأبو هريرة جلد وليدة له زنت، وفاطمة عليها السلام جلدت امة لها، وعن عائشة أن أمة لها سرقت فقطعتها، وعن حفصة أنها قتلت مهيرة لها سحرتها، وهو قول هؤلاء الستة ولا مخالف لهم في الصحابة. أقول: والمذهب على أن الحدود إلى ولى المؤمنين، ولما كان السيد وليا " و مولى على مملوكه وهو أولى به من نفسه، كان بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وأولياء أمره بالنسبة إلى أحرار المؤمنين كما قال الله عزوجل: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم " وقال هو عليه السلام: " من كنت مولاه فعلى مولاه ". (1) علل الشرايع ج 2 ص 226. ________________________________________