[84] إذا زنى قدر ما عتق منه (1) 5 - ضا: إذا زنا العبد أو الجارية، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة محصنا " كانا أو غير محصنين، وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثمان مرات، ثم يقتلان في الثامنة (2). 6 - ضا: إذا زنى المملوك جلد نصف الحد، وإن قذف الحر جلد ثمانين، فإذا سرق فعلى مولاه إما أن يسلمه للحد، وإما أن يغرم عما قام عليه الحد. فان أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع، ولم يغرم مولاه، لأنه أقر في مال غيره، فإذا شرب الخمر جلد ثمانين، وإن لاط حكم فيه بحكم الحد (3). 7 - شى: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى في الاماء " إذا احصن " قال: إحصانهن أن يدخل بهن، قلت: فان لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد ؟ قال: نعم نصف الحر، فان زنت وهي محصنة فالرجم (4). 8 - شى: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحصنات من الإماء قال: هن المسلمات (5). 9 - شى: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله في الاماء " إذا احصن " ما إحصانهن ؟ قال: يدخل بهن، قلت: فان لم يدخل بهن ما عليهن حد ؟ قال: بلى (6). 10 - شى: عن حريز قال: سألته عليه السلام عن المحصن فقال: الذي عنده ما يغنيه (7). ________________________________________ (1) المحاسن ص 275. (2 - 3) كتاب التكليف: 37 و 42. (4 - 7) تفسير العياشي ج 1 ص 235. في آية النساء: 25. ________________________________________
