[85] 11 - شى: عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " فإذا احصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " قال: يعني نكاحهن، إذا أتين بفاحشة (1). 12 - قب: في نهج البلاغة (2) أن أمير المؤمنين عليه السلام دفع إليه رجلان سرقا في مال الله تعالى أحدهما عبد من مال الله، والآخر من عرض الناس، فقال عليه السلام: أما هذا فهو من مال الله، ولا حد عليه، مال الله أكل بعضه بعضا "، وأما الآخر فعليه الحد الشديد فقطع يده (3). 13 - ين: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب قال: يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك (4). 14 - كش: عن محمد بن مسعود، عن جعفر بن أحمد، عن العمركي، عن أحمد بن شيبة، عن يحيى بن المثنى، عن علي بن الحسن بن رباط، عن حريز قال: (5) سألني أبو حنيفة، عن مكاتب كانت مكاتبة ألف درهم، فأدى تسعمائة و ________________________________________ (1) تفسير العياشي ج 1 ص 235. (2) تحت الرقم 271 من قسم الحكم. (3) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 382. (4) النوادر ص 77. (5) في المصدر: قال: دخلت على أبى حنيفة وعنده كتب كادت تحول فيما بيننا وبينه، فقال لى: هذه الكتب كلها في الطلاق، وأنتم ما عندكم ؟ وأقبل يقلب بيده، قال: قلت: نحن نجمع هذا كله في حرف واحد، قال: ما هو ؟ قال: قلت: قوله تعالى: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " فقال لى: فأنت لا تعلم شيئا " الا برواية ؟ قلت: أجل، قال لى: ما تقول في مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم الحديث. ________________________________________