[86] تسعة وتسعين درهما "، ثم أحدث يعني الزنا، فكيف تحده ؟ فقلت: عندي بعينها حديث حدثني محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا " عليه السلام كان يضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه وببعضه بقدر أدائه (1). { 76 باب } * (حد الوطى في الحيض) * 1 - فس: قال الصادق عليه السلام: من أتى امرأة في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق بدينار، وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار، ويضرب اثني عشر جلدة ونصفا " (2). ________________________________________ (1) رجال الكشى: 328 وفى ط آخر ص 244. وروى مثله في الاختصاص عن جعفر بن الحسين المؤمن عن حيدر بن محمد بن نعيم، قال: وحدثنا جعفر بن محمد ابن قولويه، عن جعفر بن محمد بن مسعود جميعا عن محمد بن مسعود العياشي قال: حدثنى جعفر بن أحمد بن أيوب. (2) تفسير القمى: 63، في الاية 222 من سورة البقرة. (*) ________________________________________
