[87] { 77 باب } * (حكم الصبى والمجنون والمريض في الزنا) * 1 - ب: عن علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه ؟ قال: الحد (1). وسألته عن صبي وقع على امرءة، قال: تجلد المرءة وليس على الصبي شئ (2). وقال عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتي بامرءة مريضة، ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه، وقد فجر بامرءة فقالت المرءة لرسول الله صلى الله عليه وآله: أتيته فقلت له: أطعمني واسقني فقد جهدت، فقال: لا، حتى أفعل بك، ففعل فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله بغير بينة مائة شمروخ ضربة واحدة، وخلى سبيله ولم يضرب المرءة (3). 2 - ل: عن الحسن بن محمد السكوني، عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن إبراهيم بن أبي معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي ظبيان قال: اتي عمر بامرءة مجنونة قد فجرت فأمر عمر برجمها، فمروا بها على علي عليه السلام فقال: ما هذه ؟ فقالوا: مجنونة قد فجرت، فأمر بها عمر أن ترجم. فقال: لا تعجلوا ! فأتى عمر فقال: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ (4). قال الصدوق - رحمه الله -: جاء هذا الحديث هكذا، والأصل في قول أهل البيت عليهم السلام أن المجنون إذا زنى حد والمجنونة إذا زنت لم تحد، لأن المجنون ________________________________________ (1 - 3) قرب الاسناد ص 148 وفى ط 111. (4) الخصال ج 1 ص 46 و 83. (*) ________________________________________
