[88] يأتي والمجنونة تؤتى (1). 3 - سن: عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وكان إذا اتي بغلام أو جارية لم يدركا، كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم، ولا يبطل حدا " من حدود الله (2). 4 - سن: عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في نصف الجلدة وثلث الجلدة، قال: يأخذ بنصف السوط، وبثلثي السوط، ثم يضرب به (3). 5 - ضا: لاحد على المجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ (4) 6 - شا: روي أن مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل، فقامت البينة عليها بذلك، فأمر عمر بجلدها الحد، فمر بها على أمير المؤمنين عليه السلام لتجلد، فقال: ما بال مجنونة آل فلان تعتل (5) ؟ فقيل: إن رجلا " فجر بها وهرب، و ________________________________________ (1) الخصال ج 1 ص 83، ولعله يريد بالاصل الذى أشار إليه ما رواه على بن ابراهيم عن أبيه، عن عمرو بن عثمان: عن ابراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله (ع): إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، وان كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة ؟ والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال: المرءة انما تؤتى، والرجل يأتي وانما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة، وان المرءة انما تستكره ويفعل بها وهى لا تعقل ما يفعل بها، راجع الكافي ج 7 ص 192، التهذيب ج 10 ص 19، وقد حمل على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف. (2 و 3) المحاسن: 273. (4) فقه الرضا: 37. (5) في بعض النسخ " تقتل " وهو تصحيف، والصحيح ما في الصلب طبقا لما في - > ________________________________________
