[91] فأنكرت المرءة، فقال عليه السلام: لتأتيني بالشهود، أو لأرجمنك بالحجارة، فلما رأت المرءة ذلك اعترفت، فجلدها علي الحد (1). ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 37، وقد كان رمز المصدر ساقطا عن الاصل، والمراد بجلدها الحد، حد القذف وفى ذلك نصوص كما في الكافي ج 7 ص 206، ولفظه في دعائم الاسلام ج 2 ص 451، أن امرءة رفعت إليه - يعنى عليا عليه السلام - زوجها وقالت: زنى بجاريتي، فأقر الرجل بوطئ الجارية وقال: وهبتها لى، فسأله عن البينة فلم يجد بينة فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، فامر على (ع) أن يخلى سبيل الرجل، وأمر بالمرءة فضربت حد القذف. وقد مر في الباب 70 تحت الرقم 42 مثل ذلك بلفظ آخر، راجعه ان شئت. وروى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 25 باسناده عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن على بن أبى طالب (ع) اتى برجل وقع على جارية امرأته الحديث ثم قال: جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب وهو ضعيف والذى افتى به وأعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام في الذى يأتي وليدة امرأته بغير اذنهها: عليه ما على الزانى: يجلد مائة جلدة وهو الحديث الذى مر في الباب 70 ذيل الرقم 20، وقد تكلمنا عليه هناك. ومثل رواية وهب في ايجاب الرجم ما رواه في الدعائم ج 2 ص 451 كما مر، وهكذا ما رواه عن على عليه السلام أنه قال فيمن جامع وليدة امرأته: عليه ما على الزانى ولا اؤتى برجل زنى بوليدة امرأته الا رجمته بالحجارة. ومن الغريب ما رواه الصدوق في الفقيه ج 3 ص 18 قال: قضى على عليه السلام في امرءة أتته فقالت: ان زوجي وقع على جاريتي بغير اذنى، فقال للرجل: ما تقول ؟ فقال: ما وقعت عليها الا باذنها، فقال على (ع) ان كنت صادقة رجمناه، وان كنت كاذبة ضربناك حدا " - وأقيمت الصلاة - فقام على (ع) يصلى، ففكرت المرءة في نفسها فلم تر لها في رجم زوجها فرجا "، ولا في ضربها الحد، فخرجت ولم تعد، ولم يسأل عنها أمير المؤمنين (ع). ________________________________________