[90] { 78 باب } * (الزنا اليهودية والنصرانية والمجوسية) * * (والامة ووطى الجارية المشتركة) * 1 - لى: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا ومن زنى بامرءة مسلمة أو يهودية أو مجوسية، حرة أو أمة، ثم لم يتب ومات مصرا عليه، فتح الله له في قبره ثلاث مائة باب تخرج منه حيات وعقارب وثعبان النار، فهو يحترق إلى يوم القيامة، فإذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ريحه، فيعرف بذلك، وبما كان يعمل في دار الدنيا، حتى يؤمر به إلى النار. وإن الله حرم الحرام، وحد الحدود، وما أحد أغير من الله، ومن غيرته حرم الفواحش (1). أقول: قد مضى بعض الاخبار في باب الحد. 2 - ع: عن أبيه، عن علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوام اشتركوا في جارية و ائتمنوا بعضهم، وجعلوا الجارية عنده فوطئها، قال: يجلد الحد بقدر ماله فيها، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت فانه يلزم أكثر الثمنين، لأنه قد أفسد على شركائه، وإن كان القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به، الزم الأكثر لاستفسادها (2). 3 - ب: عن البزار، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا " عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت، فقال الرجل: وهبتها لي ________________________________________ (1) أمالى الصدوق ص 256 (2) علل الشرايع ج 2 ص 267. ________________________________________