[93] { 79 باب } * (من وجد مع امرءة في بيت أو في لحاف) * 1 - ع: [عن أبيه، عن سعد، عن موسى البجلي] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ضرب رجلا " وجد مع امرءة في بيت واحد مائة إلا سوطا " أو سوطين قلت: بلا بينة ؟ قال: ألا ترى أنه قال: " ادرأوا " لو كانت البينة لأتمه (1). 2 - ثو: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لامرأتين أن يبيتا في فراش واحد إلا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا بعد النهي جلدتا كل واحد منهما حدا " حدا "، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا (2). سن: عن علي بن عبد الله، عن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن بعض الصادقين عليهم السلام مثله (3). 3 - ضا: إذا وجد رجلان عريانان في ثوب واحد وهما متهمان، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة، وكذلك امرءتان في ثوب واحد، ورجل وامرئة في ثوب (4). ________________________________________ (1) علل الشرايع ج 2 ص 227، وما بين العلامتين أضفناه من المصدر. (2) ثواب الاعمال ص 239. (3) المحاسن ص 114. (4) فقه الرضا عليه السلام ص 37. ________________________________________