[94] 4 - ضا: عن أبيه، قال قضى على عليه السلام في رجلين وجدا في لحاف يحدان حدا غير سوط، وكذلك المرءتان، وإذا وجدت المرءة مع الرجل ليلا " فانه لا رجم بينهما (5). ________________________________________ (1) كتاب التكليف لابن أبى العزاقر الشلمغانى المعروف بفقه الرضا (ع): 76. ومما يناسب نقله هنا ما رواه المؤلف العلامة في ج 104 من هذه الطبعة باب التفريق بين الرجال والنساء، قال قدس سره: ل: الاربعمائة قال أمير المومنين عليه السلام لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب عليه الادب وهو التعزير. ين: على بن عبد الله عن ابن أبى هاشم عن أبى خديجة عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: ليس لامرءتين أن تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا مع النهى جلدت كل واحد منهما حدا "، فان وجدتا ايضا " في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا. نوادر الراوندي باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن على عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباشر رجل رجلا الا وبينهما ثوب، ولا تباشر المرءة المرءة الا وبينهما ثوب. ________________________________________
