[100] وكذلك قوله الله: " والحافظون لحدود الله " (1) فإذا انتهى الحد إلى الامام فليس لاحد أن يتركه (2). 11 - ين: ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجلد الزاني أشد الحدين، قلت: فوق ثيابه ؟ قال: لا، ولكن يخلع ثيابه، قلت: فالمفتري ؟ قال: ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله (3). 12 - ين (*): قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن من جلد حدا " فمات في الحد فانه لادية له (4). 13 - ين: عن علاء، عن محمد قال: سألته عن الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل ؟ قال: كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود قبل القتل ثم يقتل، ولا تخالف عليا (5). 14 - نوادر الراوندي: [باسناده إلى موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه وجد رجل مع امرءة أصابها، فرفع إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: هي امرأتي تزوجتها، فسئلت المرءة فسكنت فأومأ إليها بعض القوم أن قولي: نعم، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي: لا، فقالت: نعم، فدرأ علي عليه السلام الحد عنهما، وعزل عنه المرءة حتى يجئ بالبينة أنها امرأته (6). وقال: تزوج رجل امرءة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فجهل فواقعها و ________________________________________ (1) براءة: 112. (2) تفسير العياشي ج 2 ص 114. (3 - 5) كتاب النوادر: 76. (4) في الاصل رمز ضا وهو سهو. (6) نوادر الراوندي ص 38. ________________________________________
