[101] ظن أن عليها الرجعة، فرفع إلى علي عليه السلام فدرء عنه الحد بالشبهة الخبر (1). وقال علي عليه السلام في المكره: لاحد عليها، وعليه مهر مثلها (2). وقال جعفر الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: لا يصلح الحكم ولا الحد ولا الجمعة إلا بامام (3)]. ________________________________________ (1) نوادر الراوندي ص 38. (2) نوادر الراوندي ص 47. (3) نوادر الراوندي ص 55 وما بين العلا متين أخرجناه من المصدر. ________________________________________