[102] { 82 باب } * (التعزير وحده والتأديب وحده) * 1 - ع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التعزير ؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين ؟ قال: فقال: لا، ولكنه دون الأربعين فانها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك ؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه (1). 2 - سن: عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط رفعه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأدب عند الغضب (2). 3 - سن: عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بلغ حدا " في غير حد فهو من المعتدين (3). 4 - ضا: التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة (4). 5 - ين: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير قلت كم هو ؟ قال: ما بين العشرة إلى العشرين (5). 6 - الهداية: [وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب، فان عاد ________________________________________ (1) علل الشرايع ج 2 ص 225. (2) المحاسن: 274. (3) المحاسن ص 275. (4) فقه الرضا ص 42. (5) كتاب النوادر: 76. ________________________________________
