[117] { 85 باب } * (حد القذف والتأديب في الشتم وأحكامهما) * الايات: النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء - إلى قوله تعالى - هم الكاذبون (1). 1 - فس: عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة، ولا تقبل لهم شهادة أبدا "، إلا بعد التوبة، أو يكذب نفسه، وإن شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة، ولا يقبل شهادتهم حتى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة، ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيدها أربع مرات (2). 2 - ب: عن البزاز عن أبي البخترى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت، فقال الرجل: وهبتها لي فأنكرت المرءة فقال عليه السلام: لتأتيني بالشهود أو لأرجمنك بالحجارة، فلما رأت المرءة ذلك اعترفت فجلدها على الحد (3). 3 - ب: بهذا الاسناد قال: كان علي لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة: " يازان " أو " يا ابن الزانية " أو " لست لأبيك " (4). 4 - ب: عن البزاز عن أبي البخترى عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام ________________________________________ (1) النور 5 - 13. (2) تفسير القمى ص 451. (3) قرب الاسناد ص 37، وقد مر الحديث في الباب 78 تحت الرقم 3 وفى الذيل ما يتعلق بالمقام. (4) قرب الاسناد ص 37 و 95. ________________________________________