[118] قال: حد الزاني أشد من حد القاذف، وحد الشارب أشد من حد القاذف (1). 5 - ب: بهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال: ليس في كلام قصاص (2). 6 - ب: عن على عن أخيه عليه السلام قال: يجلد الزاني أشد الجلد، وجلد المفتري بين الجلدين (3). 7 - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا سئلت المرءة من فجر بك ؟ فقالت: فلان، ضربت حدين، حد الفريتها على الرجل، وحدا " لما أقرت على نفسها (4). صح: عنه عليه السلام مثله (5). 8 - ع: عن أبيه عن الحميرى، عن ابن هاشم، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرءته: ما اتيتني وأنت عذراء، قال: ليس عليه شئ قد تذهب العذرة من غير جماع (6). 9 - ع: عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل وقع على جارية لامه فأولدها، فقذف رجل ابنها فقال: يضرب القاذف الحد لانها مستكرهة (7). 10 - ع: روي عن أبي جعفر عليه السلام في قذف محصنة حرة قال: يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها (8). 11 - ع: عن أبيه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء ________________________________________ (1 و 2) قرب الاسناد ص 89. (3) قرب الاسناد ص 149. (4) عيون الاخبار ج 2 ص 39. (5) صحيفة الرضا (ع) ص 14. (6) علل الشرايع ج 2 ص 187. (7) علل الشرايع ج 2 ص 221. (8) علل الشرايع ج 2 ص 226. (*) ________________________________________
