[119] قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني رجل فقال: يا أبا الحسن ! ما فعل غريمك ؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام نظرا " شديدا "، فقلت: جعلت فداك إنه مجوسي ينكح امه واخته، قال: أو ليس ذلك في دينهم نكاحا (1). 12 - ع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن على بن مهزيار عن الحسن بن سعيد، عن النضر عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم، يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال: لا، وذلك لو أن رجلا " قذف الغلام لم يجلد (2). 13 - ع: بهذا الاسناد، عن النضر، عن ابن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة، فقال: لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت (3). 14 - ب: عن البزاز، عن أبي البخترى، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام في رجل قال لرجل: يا شارب الخمر ! يا آكل الخنزير ! قال: لا حد عليه، ولكن يضرب أسواطا " (4). 15 - ع: عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على عن الحسن بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سمعته يقول: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام (5). 16 - ع: بهذا الاسناد عن على بن مهزيار عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن رجلا " لقي رجلا " على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: إني احتلمت بامك، فرفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إن هذا افترى على. فقال: وما قال لك ؟ قال: زعم أنه احتلم بأمي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: في العدل إن شئت أقمته لك في الشمس وجلدت ظله، فان الحلم مثل الظل، ولكنا ________________________________________ (1) علل الشرايع ج 2 ص 226. (2 و 3) علل الشرايع ج 2 ص 221. (4) قرب الاسناد ص 93. (5) علل الشرايع ج 2 ص 235. ________________________________________
