[120] سنضربه إذ ذاك حتى لا يعود يؤذي المسلمين (1). 17 - سن: عن محمد بن على عن محمد بن أسلم عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أبا الحسن عليه السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زانية، وأن ولدها ذلك من الزنا، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا "، فافترى عليه رجل، فكم يجلد من افترى عليه ؟ قال: يجلد، ولا يجلد، قلت: كيف يجلد ولا يجلد ؟ قال: من قال له: " يا ولد الزنا " لا يجلد إنما يعزر، وهو دون الحد، ومن قال " يا ابن الزانية " جلد الحد تاما ". قلت: وكيف صار هكذا ؟ قال: لانه إذا قال " يا ولد الزنا " فقد صدق فيه وإذا قال " يا ابن الزانية " جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الامام عليها الحد (2). 18 - ضا: اعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما فعلى القاذف ثمانون جلدة فإذا قذف ذمى مسلما جلد حدين: حد اللقذف، والحد الآخر بحرمة الاسلام وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا ". وروي إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه، فلا شئ عليه، لانه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت إيمانه، وإذا قذف رجلا " في دار الايمان وهو لايمان وهو لا يعرفه فعليه الحد لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا ". وروي أن من ذكر السيد محمدا " صلى الله عليه وآله أو واحدا من أهل بيته الطاهرين عليهم السلام بالسوء، وبما لا يليق بهم، والطعن فيهم صلوات الله عليهم، وجب عليه القتل (3). فإذا قذف حر عبدا " وكانت امه مسلمة فأتت إلى دار الهجرة، وطالبت بحقها جلد، وإن لم تطالب فلا شئ عليه. ________________________________________ (1) علل الشرايع ج 2 ص 231. (2) المحاسن ص 306. (3) فقه الرضا ص 38. ________________________________________