[121] فإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة، وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد منهما لأن لكل واحد منهما مثل ما عليه. وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد، وإذا قذف المرءة الرجل جلدت ثمانين جلدة (1). 19 - قب: اتي إلى عمر برجل وامرءة فقال الرجل لها: يا زانية ! فقالت: أنت أزنى مني، فأمر بأن يجلدا، فقال على عليه السلام: لا تعجلوا، على المرءة حدان وليس على الرجل شئ منها: حد لفريتها، وحد لاقرارها على نفسها، لأنها قذفته إلا أنها تضرب ولا تضرب بها الغاية (2). 20 - ين: عن ابن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا " من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن امرأتي قذفت جاريتي، فقال: مرها تصبر نفسها لها وإلا اقتدت منها، قال: فحدث الرجل امرأته بقول رسول الله فأعطت خادمها السوط وجلست لها، فعفت عنها الوليدة، فأعتقها وأتى الرجل رسول الله فخبره، فقال: لعله يكفر عنها، ومن قذف جارية صغيرة لم يجلد. 21 - ين: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين أحد الحد. 22 - ين عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال [قضى] أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث: إذا رمى الرجل بالزنا. وإذا قال: إنه امه زانية، وإذا ادعى لغير أبيه، وحده ثمانون. 23 - ين: قال أبي: رجل قذف قوما وهو جلوس في مجلس واحد يجلد حدا واحدا، وليس لمن عفى المفتري عليه الرجوع في الحد، والمفتري على الجماعة إن أتوا به مجتمعين جلد حدا " واحدا "، وإن ادعوا عليه متفرقين، جلد كل مدع حدا "، واليهودى والنصراني والمجوسي متى قذفوا المسلم كان عليهم ________________________________________ (1) فقه الرضا 39. (2) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 359 و 360. ________________________________________
