[122] الحد، واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف، لأن المسلم قد حصنها، ومن قذف امرءة قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرأته. قال أبي: رجل عرض بالقذف ولم يصرح به عزر، والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين. وقال: أي رجلين افترى كل واحد منهما على الآخر فقد سقط عنهما الحد ويعزران. أبي قال أبو عبد الله عليه السلام: قال: ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين عليه السلام أنه افترى عليه، ولم يكن له بينة، [فقال: يا أمير المؤمنين حلفه] فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يمين في حد، ولا في قصاص في عظم. 24 - ين: عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرءته لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فانه عاد، قال: يضرب، قلت: فانه عاد، قال: يضرب، فانه أوشك أن ينتهي، ومن قذف امرأته من غير لعان فليس عليه رجم. 25 - ين: عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى أن يقذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما فيه أن يكون كاذبا ". 26 - ين: قال أبي: رجل قذف عبده أو أمته قيد منه يوم القيامة، وإذا قذف الرجل فأكذب نفسه جلد حدا "، وكانت المرءة امرأته فان لم يكذب نفسه تلاعنه وفرق بينهما (1). 27 - الدرة الباهرة (2): ________________________________________ (1) النوادر المطبوع بذيل فقه الرضا ص 76 و 77. (2) كذا في الاصل. ________________________________________
