[123] { 86 باب } * (حرمة شرب الخمر وعلتها والنهى عن التداوى) * (بها، والجلوس على مائدة يشرب عليها وأحكامها) الايات: البقرة: يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما (1). المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب - إلى قوله تعالى -: منتهون (2). النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا " ورزقا " حسنا " (3). ________________________________________ (1) البقرة 219. (2) المائدة 90. (3) النحل: 67، قال الطبرسي في المجمع ج 6 ص 370: السكر على أربعة أوجه: الاول: ما أسكر من الشراب، والثانى ما طعم من الطعام، والثالث السكون ومنه ليلة ساكرة أي ساكنة، والرابع المصدر من قولك سكر سكرا، ومنه التسكير: التحيير في قوله تعالى " سكرت أبصارنا ". وقال في ص 371: " ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا " قيل معناه من ثمرات النخيل والاعناب ما تتخذون منه سكرا "، وقيل أن تقديره: ومن ثمرات النخيل والاعناب شئ تتخذون منه سكرا وهو كل ما يسكر من الشراب والخمر، و الرزق الحسن ما أحل منهما كالخل والزبيب والرب والرطب والتمر، وروى الحاكم في صحيحة بالاسناد عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الاية، فقال: السكر ما حرم من ثمنها والرزق الحسن ما أحل من ثمرها. قال قتادة: نزلت الاية قبل تحريم الخمر ونزل تحريمها بعد ذلك في سورة المائدة قال أبو مسلم: ولا حاجة إلى ذلك سواء كان الخمر حراما " أم لم يكن، لانه تعالى خاطب المشركين وعدد انعامه عليهم بهذه الثمرات، والخمر من أشربتهم، فكانت نعمة عليهم، و - > ________________________________________