[156] 5 - ع: عن إسحاق بن عمار (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام (2). 6 - ع: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فقامت عليه البينة، فسأل عليا " عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين جلدة فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علي جلد، أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذي آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " (3) فقرأ الآية حتى أتمها فقال له علي عليه السلام: فأنت لست من أهلها فيما طعم أهلها وهو لهم حلال (4). قال: وقال علي عليه السلام: إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يصنع فاجلدوه ثمانين جلدة (5). 7 - ع: عن زرارة (6) قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام وسمعتهم يقولون: إن عليا عليه السلام قال: إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى، فإذا هذى افترى، فإذا فعل ذلك فاجلدوه حتى المفتري ثمانين. قال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام: إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين (7). ________________________________________ (1) في المصدر قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن اسحاق بن عمار. (2) علل الشرايع ج 2 ص 225، والحسوة: كالجرعة وزنا ومعنا ويبلغ مقداره ملء الفم. (3) المائدة: 93. (4) وقد مر أنه عليه السلام قال: كذبت لست من أهلها، ما طعم أهلها فهو لهم حلال، وليسوا يأكلون ولا يشربون الا ما أحل الله. (5) علل الشرايع ج 2 ص 225. (6) في المصدر حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة. (7) علل الشرايع ج 2 ص 226. ________________________________________
