[157] 8 - ع: عن عنبسة (1) بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كانت لي جارية فشربت، فرأيت أحدها ؟ قال عليه السلام: نعم، ولكن في ستر لحال السلطان (2). 9 - ع: عن زرارة (3) عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين [جلدة] الحر والعبد واليهودي والنصراني، قلت: ما شأن اليهودي والنصراني ؟ فقال: ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم. قال: سمعته يقول: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه في الثالثة (4). أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب حد الزنا (5). 10 - ع: عن أبيه، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شارب الخمر: إذا شربها ضرب، فان عاد ضرب فان عاد قتل في الثالثة. قال جميل [بن دراج]: وقد روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة [قال ابن أبي عمير: كأن المعنى أن يقتل في الثالثة] ومن كان إنما يؤتى به [في الرابعة ظ] يقتل في الرابعة (6). ________________________________________ (1) في المصدر حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميرى عن عنبسة بن مصعب، وقد مر. (2) علل الشرايع ج 2 ص 226. (3) الاسناد هكذا حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة. (4) علل الشرايع ج 2 ص 226 (5) قد مر باب حد الزنا تحت الرقم 70، والظاهر اختلاط الابواب بالتقديم و التأخير كما عرفت سابقا أنه يقول قد مر في باب فلان ولم يمر. (6) علل الشرايع ج 2 ص 233 وما بين العلامتين زيادة من الكافي ج 7 ص 218. ________________________________________