[166] { 88 باب } * (الانبذة والمسكرات) * أقول: أوردنا بعضها في باب حرمة الخمر، وبعضها في باب حد شرب الخمر. 1 - ج: سئل علي بن الحسين عليه السلام عن النبيذ، فقال: قد شربه قوم و حرمه قوم صالحون، فكان شهادة الذين رفضوا بشهاداتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جروا بشهاداتهم لشهواتهم (1). 2 - ج (2) غط: الكليني، عن إسحاق بن يعقوب أنه خرج إليه من الناحية المقدسة على يدي محمد بن عثمان العمري: وأما الفقاع فشربه حرام و لا بأس بالشلماب (3). ________________________________________ (1) الاحتجاج ص 172. (2) الاحتجاج ص 163 في حديث طويل. (3) غيبة الشيخ الطوسى: 188 وقال المولف العلامة في باب الانبذة والمسكرات من كتاب السماء والعالم (ص 911) الشلماب كأنه ماء الشلجم، وفى الاكمال " بالسلمان " ولم أعرف له معنى. أقول: وفى الاكمال ج 2 ص 160 ط اسلامية: " سلمك " معرب " شلمك " و هو نبت أو دواء ما في " برهان قاطع " وفيه أيضا أن شلماب وشلمابه هو ماء الشلجم يغلى ويتخذ منه الشراب، وفى " فرهنك ناصرى " مثله وزاد فيه أنه شراب الفقراء كما قال الشاعر، " ما هي وخيار وخايه وشلمابه " وقال سراج الدين القمرى. " سفيدى وترشى جو شلماب كهنه * ولى چون فقع كوزه سرد وگرانى " وفى هامش كتاب الغيبة المطبوع " شلماب وشلمابه شربة تتخذ من مطبوخ الشلجم " كذا قاله بعض الاطباء. - > ________________________________________
