[169] 6 - ل: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام: الشراب كلما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام (1). 7 - ع (2) ن: عن ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: حرم الله الخمر لما فيها من الفساد، ومن تغييرها عقول شاربيها، وحملها إياهم على إنكار الله عزوجل والفرية عليه، وعلى رسله، وساير ما يكون منهم من الفساد والقتل والقذف و الزنا، وقلة الاحتجاز من شئ من الحرام، فبذلك قضينا على كل مسكر من الأشربة أنه حرام محرم، لأنه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر. فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر، ويتولانا وينتحل مودتنا كل شراب مسكر، فانه لا عصمة بيننا وبين شاربيها (3). 8 - ن: فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: من دين أهل البيت عليهم السلام تحريم الخمر قليلها وكثيرها، وتحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره، وما أسكر كثيره فقليله حرام، والمضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله (4). 9 - ما: عن الحفار، عن إسماعيل بن علي الخزاعي، عن إسحاق بن ________________________________________ < - وفى النهاية: انه نهى عن النقير والمزفت، النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا، والنهى واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير فيكون على حد المضاف، تقديره، عن نبيذ النقير، وهو فعيل بمعنى مفعول، انتهى. أقول: أخطأ في التأويل، بل الظاهر أنه نهى عن استعمال الظرف بعد ما عمل فيه النبيذ، منه قدس سره. (1) الخصال ج 2 ص 155. (2) علل الشرايع ج 2 ص 161. (3) عيون الاخبار ج 2 ص 98. (4) عيون الاخبار ج 2 ص 126. (*) ________________________________________