[170] إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة وأبي سلمة معا " عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى اله عليه وآله: ما أسكر كثيره فالجرعة منه خمر (1). 10 - ما: عن ابن الحمامي، عن أحمد بن محمد القطان، عن إسماعيل بن محمد القاضي، عن علي بن إبراهيم، عن السري بن عامر، عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا أيها الناس إن من العنب خمرا "، وإن من الزبيب خمرا "، وإن من التمر خمرا "، وإن من الشعير خمرا "، ألا أيها الناس أنهاكم عن كل مسكر (2). أقول: قد مر ما يدل على المطلوب من هذا الباب في باب الخمر. 11 - ب: عن علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ ؟ قال: لا (3). 12 - ثو: عن أبيه، عن الحميري، عن هارون، عن ابن زياد، عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أدخل عرقا " من عروقه شيئا " مما يسكر كثيره، عذب الله عزوجل ذلك العرق بستين وثلاث مائة نوع من العذاب (4). 13 - ثو: عن أبيه، عن سعد، عن ابن يزيد، عن أبي محمد الأنصاري، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخبثي فقال: الخبثي حرام وشاربه كشارب الخمر (5). ________________________________________ (1) أمالى الطوسى ج 1 ص 388 (2) أمالى الطوسى ج 1 ص 390. (3) قرب الاسناد ص 164 ط نجف. (4) ثواب الاعمال ص 219. (5) المصدر نفسه ص 219، وقال المؤلف في بيانه: الخبثى في بعض النسخ كذلك، ولم - > ________________________________________