[172] رجل، عن عبد الله - عن أبي جعفر عليه السلام مثله (1). ير: عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عبد الله بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (2). ير: عن ابن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن رجل من إخواننا، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (3). ير: عن ابن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (4). أقول: تمام تلك الاخبار في باب التفويض (5). 15 - سن: عن أبيه، عن ابن أبي عميرة، عن هشام وعن أبي عمر العجمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ، والمسح على الخفين (6). 16 - ضا: اعلم أن كل صنف من صنوف الاشربة التي لا تغير العقل شرب الكثير منها لا بأس به، سوى الفقاع فانه منصوص عليه لغير هذه العلة، و كل شراب يتغير العقل منه كثيره وقليله حرام، أعاذنا الله وإياكم منها (7). 17 - ضا: قال النبي صلى الله عليه وآله: الخمر حرام بعينه، والمسكر من كل شراب فما أسكر كثيره فقليله حرام، ولها خمسة أسامي: فالعصير من الكرم، وهي ________________________________________ (1) بصائر الدرجات ص 380. (2 - 3) المصدر ص 382. (4) بصائر الدرجات ص 383. (5) راجع كتاب الامامة ج 25 ص 328 - 350. (6) المحاسن: 259. (7) كتاب التكليف المعروف بفقه الرضا: 34. ________________________________________