[177] فكتب بخطه: لا بأس بذلك (1). 7 - كتاب صفين: لنصر بن مزاحم [قال: كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى الأسود بن قطنة: واطبخ للمسلمين قبلك من الطلاء ما يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه.] (2). 8 - كتاب زيد النرسى: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته ؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء ؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] (3). ________________________________________ (1) السرائر ص 475 ط الاول، قال قدس سره: تدل الرواية على أنه إذا صب العصير في الماء وغلا الجميع لا يحرم، ولا يشترط في حله ذهاب الثلثين، ولم أر قائلا به من الاصحاب انتهى. أقول: قد وجه بأن يكون الماء ضعفى العصير ثم يغلى حتى يبقى الثلث من الجميع. وقد وجه أيضا " بأن المراد أن الغليان بالنار دفعة لا يكون سببا " للتخمير الذى يحرم العصير، فان التخمير انما يكون الغليان بالطبع شيئا " فشيئا " أو بالنار القليل الحرارة كالشمس فيغلى بحاله ويتخمر ويصير حراما ". فحينئذ يجوز أن يصب الحصرم أو العصير في قدر اللحم ويغلى شديدا " كما يطبخ اللحم ثم يؤكل بعد الطبخ بلا مهلة حتى لا يغلى بعد ذلك بنفسه ويتخمر. (2) ما بين العلامتين أضفناه من البحار ج 14 ص 917 ط الكمبانى. (3) ما بين العلامتين زيادة من ج 14 ص 917 ط الكمبانى وفى الاصل هكذا [كتاب - ________________________________________