[178] { 90 باب } * (أحكام الخمر وانقلابها) * 1 - ب: عن علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا، يؤكل ؟ قال: إذا ذهب سكره فلا بأس به (1). 2 - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير - المؤمنين عليه السلام: كلوا خل الخمر، فانه يقتل الديدان في البطن، وقال: كلوا خل الخمر ما انفسد ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم (2). 3 - ضا: إن صب في الخمر خل لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام وتصير خلا "، ثم أكل بعد ذلك (3). ________________________________________ < - زيد الزراد وزيد النرسى] ولعله كان [زيد الزراد أو زيد النرسى] والترديد من الكاتب حيث كان يريد نقل الاحاديث من ج 14 وكان فيه لفظ [كتاب] فقط، فاحتمل النقل من أحدهما فردد حتى يراجع بعد ذلك ويكتب. نعم في محكى الجواهر وطهارة الشيخ نسبة الحديث إلى الكتابين. قال العلامة النوري ره في المستدرك ج 3 ص 135 بعد نقل الحديث: هكذا متن الخبر في نسختين من الاصل وكذا نقله المجلسي فيما عندنا من نسخ البحار ونقله في المستند عنه، ولكن في كتاب الطهارة للشيخ الاعظم تبعا للجواهر ساقا متنه هكذا.. إلى أن قال: ولا يخفى ما في المتن الذى ساقاه من التحريف والتصحيف والزيادة وكذا نسبته إلى الزراد - يعنى في الجواهر - فلاحظ. (1) قرب الاسناد ص 116 ط حجر وص 155 ط نجف. (2) عيون الاخبار ج 2 ص 40. (3) فقه الرضا: 38. ________________________________________
